الضمان الاجتماعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الضمان الاجتماعي

منتدى الضمان الاجتماعي الجزائري


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قانون العمل الجزائري

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1قانون العمل الجزائري  Empty قانون العمل الجزائري الأربعاء أكتوبر 05, 2011 11:22 pm

الطائرر


Admin

١١/ القانون ٩٠ ٠٢ مؤرخ في ١٠ رجب عام ١٤١٠ الموافق ٦ فبرایر سنة ١٩٩٠ یتعلق بالوقایة من - قانون رقم ٩٠ النزعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، معدل ومتتم معدل ومتمم ب: . ٢٧ مؤرخ في ١٤ جمادى الثانیة عام ١٤١٢ الموافق ٢١ دیسمبر سنة ١٩٩١ - - قانون رقم ٩١ ( (<<ج.ر>> رقم ٦٨ لسنة ١٩٩١ إن رئیس الجمهوریة - بناء على الدستور، لاسیما المواد ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ١١٣ و ١١٥ و ١١٧ منه، ١٥٦ المؤرخ في ١٨ صفر عام ١٣٨٦ الموافق ٨ یونیو سنة ١٩٦٦ ، المعدل - - وبمقتضى الأمر رقم ٦٦ والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات، ٧٤ المؤرخ في ٢٨ رمضان عام ١٣٩١ الموافق ١٦ نوفمبر سنة ١٩٧١ - - وبمقتضى الأمر رقم ٧١ والمتعلقة بالتسیير الاشتراكي للمؤسسات، ٣٣ المؤرخ في ١٧ ربیع الثاني عام ١٣٩٥ الموافق ٢٩ أبریل سنة ١٩٧٥ - - وبمقتضى الأمر رقم ٧٥ والمتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة، ١٢ المؤرخ في ١ رمضان عام ١٣٩٨ الموافق ٥ غشت سنة ١٩٧٨ - - وبمقتضى القانون رقم ٧٨ والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ٠٥ المؤرخ في ١٩ ربیع الثاني عام ١٤٠٢ الموافق ١٣ فبرایر سنة - - وبمقتضى القانون رقم ٨٢ ١٩٨٢ والمتعلق باتقاء الخلاقات الجماعیة في العمل وتسویتها، ٠٦ المؤرخ في ٣ جمادى الأولى عام ١٤٠٢ الموافق ٢٧ فبرایر سنة ١٩٨٢ - - وبمقتضى القانون رقم ٨٢ والمتعلق بعلاقات العمل الفردیة، ٠١ المؤرخ في ١٨ جمادى الأولى عام ١٤٠٦ الموافق ٢٢ ینایر سنة - - وبمقتضى القانون رقم ٨٦ ١٥٤ المؤرخ في ١٨ صفر عام ١٩٨٦ الموافق ٨ یونیو سنة - ١٩٨٦ المعدل والمتمم للأمر رقم ٩٩ ١٩٦٦ والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ٠١ المؤرخ في ٢٢ جمادى الأولى عام ١٤٠٨ الموافق ١٢ ینایر سنة - - وبمقتضى القانون رقم ٨٨ ١٩٨٨ والمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ١٤ المؤرخ في ١٦ رمضان عام ١٤٠٨ الموافق ٣ مایو سنة ١٩٨٨ - - وبمقتضى القانون رقم ٨٨ ٥٨ المؤرخ في ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٧٥ والمتضمن القانون المدني، - المعدل والمتمم للأمر رقم ٧٥ ******************************* وبناء على ما أقره الس الشعبي الوطني، یصدر القانون التالي نصه: الباب الأول: الهدف ومجال التطبیق المادة ١– يحدد هذا القانون كیفیات الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وشروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب الناتج عن النزاع الجماعي، بمفهوم المادة الثانیة أدناه. المادة ٢– یعد نزاعا جماعیا في العمل خاضعا لأحكام هذا القانون كل خلاف یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة والمهنیة في علاقة العمل والشروط العامة للعمل، ولم يجد تسویته بين العمال والمستخدم باعتبارهما طرفين في نطاق أحكام المادتين ٤ و ٥ أدناه. المادة ٣ – تطبق أحكام هذا القانون على جمیع العمال والمستخدمين الأشخاص الطبیعیين أو المعنویين باستثناء المدنیين والعسكریين التابعين للدفاع الوطني. الباب الثاني: الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها. الفصل الأول: الأحكام التي تطبق على الهیئات المستخدمة غير المؤسسات والإدارات العمومیة. القسم الأول:الوقایة من النزاعات. المادة ٤– یعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دوریة ویدرسون فیها وضعیة العلاقات الاجتماعیة والمهنیة وظروف العمل العامة داخل الهیئة المستخدمة. تدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون، على الممثلين النقابیين للعمال أو الممثلين الذین ینتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلين النقابیين. تحدد كیفیة تطبیق هذه المادة لاسیما دوریة الاجتماعات في الاتفاقیات والاتفاقات التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال. المادة ٥ -إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، یباشر المستخدم وممثلو العمال لإجراءات المصالحة المنصوص علیها في الاتفاقیات أو العقود التي یكون كل من الجانبين طرفا فیها. وإذا لم تكن هناك إجراءات اتفاقیة للمصالحة أو في حالة فشلها، یرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا. القسم الثاني:المصالحة. المادة ٦ - تقوم مفتشیة العمل المختصة إقلیما التي یرفع إلیها الخلاف الجماعي في العمل، وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال. ولهذا الغرض، یستدعي مفتش العمل المعين، طرفي الخلاف في العمل إلى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا یتعدى أربعة( ٤) أیام الموالیة للأخطار، قصد تسجیل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل المتنازع علیها. المادة ٧ - يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل أن يحضروا جلسات المصالحة التي ینظمها مفتش العمل. المادة ٨ -عند انقضاء مدة إجراء المصالحة التي لا يمكن أن تتجاوز ثمانیة ( ٨)أیام ابتداء من تاریخ الجلسة الأولى، یعد مفتش العمل محضرا یوقعه الطرفان، ویدون فیه المسائل المتفق علیها، كما یدون المسائل التي یستمر الخلاف الجماعي في العمل قائما في شأا إن وجدت، وتصبح المسائل التي اتفق الطرفان علیها نافذة من الیوم الذي یودعها الطرف الأكثر استعجالا لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة إقلیمیا. المادة ٩- في حالة فشل إجراء المصالحة على كل الخلاف الجماعي في العمل، أو على بعضه، یعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة وفي هذه الحالة يمكن للطرفين أن یتفقا على اللجوء إلى الوساطة أوالتحكیم، كما تنص علیهما أحكام هذا القانون. القسم الثالث: الوساطة المادة ١٠ - الوساطة هي إجراء یتفق، بموجبه، طرفا الخلاف الجماعي في العمل على إسناد مهمة اقتراح تسویة ودیة للنزاع إلى شخص من الغير یدعى الوسیط ویشتركان في تعیینه. المادة ١١ - یتلقى الوسیط من الطرفين جمیع المعلومات المفیدة للقیام بمهمة ویتعين علیه أن یتقید بالسر المهني إزاء الغير في كل المعلومات التي یكون قد اطلع علیها أثناء قیامه بمهمته. وتساعد الوسیط، في مجال تشریع العمل، بناء على طلبه، مفتشیة العمل المتخصصة إقلیمیا. المادة ١٢ - یعرض الوسیط على الطرفين، خلال الأجل الذي يحددانه اقتراحات لتسویة النزاع المعروض علیه في شكل توصیة معللة ویرسل نسخة من التوصیة المذكورة إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا القسم الرابع: التحكیم المادة ١٣ - في حالة اتفاق الطرفين على عرض خلافهما على التحكیم، تطبق المواد من ٤٤٢ إلى ٤٥٤ من قانون الإجراءات المدنیة، مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون. یصدر قرار التحكیم النهائي خلال الثلاثين یوما الموالیة لتعیين الحكام، وهذا القرار یفرض نفسه على الطرفين اللذین یلزمان بتنفیذه. الفصل الثاني: الأحكام التي تطبق على المؤسسات والإدارات العمومیة القسم الأول: التعریف المادة ١٤ - تعد مؤسسات وإدارات عمومیة، في مفهوم هذا القانون، المؤسسات والهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري، وكذلك الإدارات المركزیة التابعة للدولة والولایات والبلدیات. القسم الثاني: الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل المادة ١٥ - تدرس وضعیة العلاقات الاجتماعیة والمهنیة داخل المؤسسات والإدارات العمومیة في اجتماعات دوریة بين ممثلي العمال والممثلين المخولين في المؤسسات والإدارات العمومیة المهنیة. القسم الثالث:المصالحة. المادة ١٦ - إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، یرفع ممثلو العمال المسائل المستمر فیها الخلاف إلى: السلطات الإداریة المختصة في مستوى البلدیة أو الولایة التي تنتمي ¨ إلیها المؤسسة أو الإدارة المعنیة، الوزراء أو ممثلیهم المخولين إذا كانت المؤسسات أو الإدارات المعنیة ¨ تدخل في نطاق اختصاصهم أو إذا كان الخلاف الجماعي في العمل یكتسي طابعا جهویا أو وطنیا. المادة ١٧ - في حالة عدم تسویة المسائل المقصودة بالطعن المنصوص علیها في المادة السابقة تستدعي، خلال الثمانیة أیام( ٨) الموالیة لأخطارها، السلطة السلمیة العلیا المباشرة، طرفي الخلاف الجماعي في العمل إلى اجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، ومفتشیة العمل المختصة إقلیمیا. المادة ١٨ - إذا تبين، خلال اجتماع المصالحة، أن الخلاف یتعلق بعدم تطبیق التزام قانوني وتنظیمي، تسهر السلطة السلمیة العلیا المباشرة التي أخطرت على ضمان تطبیق ذلك الالتزام، في أجل لا یتعدى ثلاثين ٣٠ ) یوما من تاریخ الأخطار. ) المادة ١٩ - إذا تبين خلال اجتماع المصالحة أن نقاط الخلاف الجماعي في العمل تتعلق بتأویل الأحكام القانونیة أو التنظیمیة أو تتعلق بمسائل لا يمكن التكفل بها في إطار الأحكام القانونیة أو التنظیمیة المعمول بها، تخطر السلطة السلمیة العلیا، المذكورة في المادة ١٦ أعلاه السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، حسب الإشكال المنصوص علیها في المادة ٢٠ أدناه،

https://cnasgdz.rigala.net

2قانون العمل الجزائري  Empty رد: قانون العمل الجزائري الأربعاء أكتوبر 05, 2011 11:24 pm

الطائرر


Admin

المادة ٢٦ - ملغاة
القسم الثاني: موافقة جماعة العمال على الإضراب
المادة ٢٧ - تستدعى في الحالات المنصوص علیها في المادة ٤ أعلاه، جماعة العمال المعنیين بمبادرة
من ممثلي العمال، كما تحددهم المادة ٤ (الفقرة ٢) من هذا القانون إلى جمعیة عامة في مواقع
العمل المعتادة، بعد إعلام المستخدم قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر والبت في احتمال
التوقف الجماعي على العمل المتفق علیه.
وتستمع جماعة العمال إلى ممثلي المستخدم أو السلطة الإداریة المعنیة بناء على طلبهم.
المادة ٢٨ - یوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طریق الاقتراع السري، وتكون الموافقة بأغلبیة
العمال اتمعين في جمعیة عامة تضم نصف عدد العمال الذین تتكون منهم جماعة العمال المعنیة
على الأقل.
القسم الثالث: الإشعار المسبق بالإضراب
المادة ٢٩ - یشرع في الإضراب المتفق علیه، حسب الشروط المنصوص علیها في المادتين ٢٧ و ٢٨
أعلاه، لدى إنتهاء أجل الإشعار المسبق بالإضراب.
المادة ٣٠ - تحسب مدة الإشعار المسبق بالإضراب ابتداء من تاریخ إیداعه لدى المستخدم وإعلام
مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا.
تحدد هذه المدة عن طریق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمانیة ( ٨)أیام ابتداء من
تاریخ إیداعه.
المادة ٣١ - یلتزم المستخدم وممثلو العمال، بمجرد إیداع الإشعار المسبق بالإضراب، باتخاذ
التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت
والأملاك وضمان أمنها ویعين الطرفان العمال الذین یتكلفون بهذه
المهام.
القسم الرابع: حمایة حق الإضراب
المادة ٣٢ - يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون.
ولا یقلع الإضراب، الذي شرع فیه، حسب هذه الشروط، علاقة
العمل.
ویوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن
العمل ماعدا فیما اتفق علیه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقیات وعقود
یوقعاا..
المادة ٣٣ - يمنع أي تعیين للعمال عن طریق التوظیف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما
عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإداریة أو إذا رفض العمال تنفیذ الالتزامات
الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص علیه في المادتين ٣٩ و ٤٠ أدناه.
كما أنه لا يمكن تسلیط أیة عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فیه
وفقا للشروط المنصوص علیها في هذا القانون.
المادة ٣٣ مكرر – یشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج من النزاع الجماعي للعمل،
بمفهوم المادة ٢ أعلاه،والذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون، خطأ مهنیا جسیما یرتكبه
العمال الذین شاركوا فیه، ویتحمل المسؤولیة الأشخاص الذین ساهموا فیه بنشاطهم المباشر.
وفي هذه الحالة، یتخذ المستخدم تجاه العمال المعنیين الإجراءات التأدیبیة، المنصوص
علیها في النظام الداخلي، وذلك في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما.
القسم الخامس: عرقلة حریة العمل
المادة ٣٤ - یعاقب القانون على عرقلة حریة العمل.
ویعد عرقلة لحریة العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثلیه
من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته
بالتهدید أو المناورات الاحتیالیة أو العنف أو الاعتداء.
المادة ٣٥ - يمنع العمال المضربون عن احتلال المحلات المهنیة للمستخدم، عندما یستهدف هذا
الاحتلال عرقلة حریة العمل.
وفي هذه الحالة، يمكن إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات بناء على طلب المستخدم.
المادة ٣٦ - تشكل عرقلة حریة العمل كما یشكل رفض الامتثال لتنفیذ أمر قضائي بإخلاء المحلات
المهنیة خطأ مهنیا جسیما، دون المساس بالعقوبات الجزائیة.
الفصل الثاني: تحدید ممارسة حق الإضراب
القسم الأول: القدر الأدنى من الخدمة
المادة ٣٧ -إذا كان الإضراب يمس الأنظمة التي يمكن أن یضر انقطاعها التام استمرار المرافق
العمومیة الأساسیة، أو يمس الأنشطة الاقتصادیة الحیویة أو تموین المواطنين أو المحافظة على
المنشآت والأملاك الموجودة، فیتعين تنظیم مواصلة الأنشطة الضروریة في شكل قدر أدنى من الخدمة
إجباري أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقیات أو عقود كما نصت على ذلك المادتان ٣٨ و ٣٩
أدناه.
المادة ٣٨ - ینظم قدر أدنى من الخدمة الإجباریة في االات التالیة:
١- المصالح الاستشفائیة، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزیع الأدویة،
٢- المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة
والإذاعة والتلفزة،
٣- المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولیة والماء
ونقلها وتوزیعها،
٤- المصالح البلدیة لرفع القمامة من الهیاكل الصحیة المسالخ، ومصالح
المراقبة الصحیة بما فیها الصحة النباتیة الحیوانیة في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح
البیطریة العامة والخاصة، وكذا مصالح التطهير.
٥ - المصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزوید شبكة المواصلات
السلكیة اللاسلكیة وكذلك المصالح الضروریة لسير مراكز العبور في المواصلات السلكیة
واللاسلكیة الوطنیة وصیانة الشبكة الوطنیة للإشارة.
٦- المصالح المكلفة بالعلاقات المالیة مع الخارج في البنك والبنوك العمومیة.
٧- المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري،
٨- نقل المحروقات بين السواحل الوطنیة،
٩- مصالح الشحن والتفریغ المینائیة والمطاریة ونقل المنتجات المعترف بخطورتها
والسریعة التلف أو المرتبطة بحاجیات الدفاع الوطني،
١٠ - المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل (الأرصاد الجوي والإشارة البحریة والسكة
الحدیدیة ومنها حراس حواجز المقاطع)،
١١ - مصالح النقل والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المرتبطة بحمایة الأرواح وعملیات
الشحن وإنقاذ السفن مباشرة،
١٢ - مصالح الدفن والمقابر،
١٣ - المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي (مراكز المراقبة الجویة والاستعداد للنزول
وأبراج المراقبة)،
١٤ - مصالح كتابة الضبط في االس والمحاكم،
١٥ - الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعلیم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال
فترة إجرائها،
١٦ - مصالح الإدارة العمومیة التي تتولى الأنشطة الدبلوماسیة
للدولة.
المادة ٣٩ - يحدد القدر الأدنى من الخدمة في میادین النشاط المنصوص علیها في اتفاقیة أو عقد
جماعي، دون المساس بالأحكام الواردة في المادة ٣٨ أعلاه.
وإذا لم یكن ذلك، يحدد المستخدم أو السلطة الإداریة المعنیة بعد استشارة ممثلي
العمال میادین النشاط التي تتطلب القدر الأدنى من الخدمة والعمال الضروریين للتكفل به.
المادة ٤٠ - یعد رفض العامل المعني القیام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروض علیه خطأ مهنیا
جسیما.
القسم الثاني: التسخير
المادة ٤١ - عملا بالتشریع الساري المفعول، يمكن أن یؤمر بتسخير العمال المضربين الذین
یشغلون، في الهیئات أو الإدارات العمومیة أو المؤسسات، مناصب عمل ضروریة لأمن الأشخاص
والنشآت والأملاك، لضمان استمرار المصالح العمومیة الأساسیة في توفير الحاجات الحیویة للبلاد
أو الذین يمارسون أنشطة لازمة لتمویل السكان.
المادة ٤٢ - یعد عدم الامتثال لأمر التسخير خطأ جسیما، دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها
في القانون الجزائي.
الفصل الثالث: موقع اللجوء إلى الإضراب
المادة ٤٣ - يمنع اللجوء إلى الإضراب في میادین الأنشطة الأساسیة التي قد تعرض توقفها حیاة
أو أمن أو صحة المواطنين أو اقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة، يمنع اللجوء إلى الإضراب
على:
١ - القضاة،
٢ - الموظفين المعینين بمرسوم أو الموظفين الذین یشغلون مناصب في الخارج،
٣ - أعوان مصالح الأمن،
٤ - أعوان المیدانیين العاملين في مصالح الحمایة المدنیة،
٥ - أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنیة في وزارتي الداخلیة والشؤون الخارجیة،
٦ - الأعوان المیدانیين العاملين في الجمارك،
٧ - عمال المصالح الخارجیة لإدارة السجون
المادة ٤٤ - تخضع الخلافات الجماعیة في العمل، التي یكون العمال الخاضعون لأحكام المادة
السابقة طرفا فیها، لإجراءات المصالحة المنصوص علیها في المواد من ١٦ إلى ٢٠ أعلاه وللدراسة
من طرف لجنة التحكیم الوطنیة، إن اقتضى الأمر كما ینص علیها الباب الخامس من هذا
القانون.
الباب الرابع: تسویة الإضراب
المادة ٤٥ - يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار المسبق وبعد الشروع في
الإضراب أن یواصلوا مفاوضاتهم لتسویة الخلاف الواقع بینهما.

https://cnasgdz.rigala.net

3قانون العمل الجزائري  Empty رد: قانون العمل الجزائري الأربعاء أكتوبر 05, 2011 11:26 pm

الطائرر


Admin

المادة ٤٦ - يمكن الوزیر المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئیس الس الشعبي البلدي أن یعين
وسیطا كفئا، یعرض على طرفي الخلاف اقتراحات لتسویة خلافهما، إذا بدت من مواقفهما صعوبات
في المفاوضات المباشرة.
كما يمكن الأطراف المعنیة للوسیط أن تحدد له مدة زمنیة لتقديم اقتراحاته.
المادة ٤٧ - يمكن نشر تقریر الوسیط بطلب من أحد طرفي الخلاف الجماعي في العمل.
المادة ٤٨ - إذا استمر الإضراب بعد فشل الوساطة المنصوص علیها في المادة ٤٦ يمكن الوزیر
المعني أو الوالي أو رئیس الس الشعبي البلدي أن يحیل الخلاف الجماعي في العمل، إن اقتضت ذلك
ضرورات اقتصادیة واجتماعیة قاهرة، على اللجنة الوطنیة للتحكیم المنصوص علیها في الباب
الخامس من هذا القانون، بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال.
الباب الخامس:الجنة الوطنیة للتحكیم
القسم الأول: اختصاصها أو تكوینها
المادة ٤٩ -تختص اللجنة الوطنیة للتحكیم بالخلافات الجماعیة في العمل الآتیة:
الخلافات التي تعني المستخدمين الذین يمنعون اللجوء إلى الإضراب، ¨
الخلافات التي تعرض علیها حسب الشروط المنصوص علیها في المادة ٤٨ من هذا القانون. ¨
المادة ٥٠ - تبت اللجنة الوطنیة للتحكیم في الخلافات الجماعیة في العمل، التي يحیلها علیها:
الوزیر المعني أو الوالي أو رئیس الس الشعبي البلدي حسب الشروط المحددة في المادة ٤٨ ¨
أعلاه،
الوزیر المعني أو ممثلو العمال فیما يخص المستخدمين المنصوص علیهم في المادة ٤٨ أعلاه، ¨
تتلقى اللجنة الوطنیة للتحكیم جمیع المعلومات التي لها صلة بالخلافات الجماعیة في
العمل وكذا أیة وثیقة أعدت في إطار إجراء المصلحة
والوساطة والمنصوص علیهما.
المادة ٥١ - یرأس اللجنة الوطنیة للتحكیم قاضي من المحكمة العلیا وتتكون من عدد یتساوى
فیه عدد الممثلين الذین تعنیهم الدولة، وعدد ممثلي العمال.
يحدد تكوین هذه اللجنة وكیفیات إجراءات تعیين أعضائها وطریقة تنظیمها وتسیيرها
عن طریق التنظیم.
القسم الثاني: قرارات التحكیم
المادة ٥٢ - تصبح قرارات التحكیم نافذة بأمر من الرئیس الأول للمحكمة العلیا ویبلغ
رئیس اللجنة الوطنیة للتحكیم هذه القرارات إلى الطرفين خلال الأیام الثلاثة الموالیة
لتاريخها.
الباب السادس: أحكام جزائیة
المادة ٥٣ - یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بين ٥٠٠ دج و ٢٠٠٠ دج كل من یتغیب من طرفي الخلاف
الجماعي في العمل دون سبب شرعي عن جلسات المصالحة واجتماعاتها، التي تنظم طبقا لأحكام هذا
القانون.
ويمكن أن ترفع هذه الغرامة المالیة إلى ٥.٠٠٠ دج في حالة العود.
( المادة ٥٤ - یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بين ٥.٠٠٠ دج و ٢٠.٠٠٠ دج وشهرین إلى ستة ( ٦
أشهر حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زود الحكام والوسطاء المذكورین في أحكام هذا
القانون بمعلومات غير صحیحة أو وثائق مزورة أو مارس مناورات إحتیالیة تستهدف الضغط
على أعضاء هذین الجهازین بغیة توجیه قرارهما أو توصیتهما.
المادة ٥٥ - یعاقب بالحبس من ثمانیة أیام إلى شهرین وبغرامة مالیة تتراوح من ٥٠٠ دج و ٢.٠٠٠
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في التوقف التشاوري الجماعي عن العمل المخالف
لأحكام هذا القانون، أو حاول أن یتسبب في ذلك أو عمل على استمراره أو حاول من أجل
استمراره.
ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن ٢.٠٠٠ دج إلى ٥٠.٠٠٠
دج غرامة مالیة، أو ترفع إحداهما، إذا صاحب التوقیت التشاوري الجماعي عن العمل عنف أو
اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات.
المادة ٥٦ - یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بين ٥٠٠ دج و ٢.٠٠٠ دج وخمسة عشر یوما إلى شهرین
حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مناورة احتیالیة أو تهدیدا أو عنفا و/
المادة ٥٧ - یعاقب بالحبس من ثمانیة أیام إلى شهرین وبغرامة مالیة تتراوح ما بين ٥٠٠ دج و
٢.٠٠٠ دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل
احترام أحكام هذا القانون بتوظیفه عمالا آخرین أو تعیینهم.
وإذا صاحب مس ممارسة حق الإضراب تهدید أو عنف و/أو اعتداء ترفع هاتان العقوبتان
من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن ٢.٠٠٠ دج إلى ٥٠.٠٠٠ دج أو إحدى هاتين العقوبتين.
الباب السابع : أحكام ائیة.
المادة ٥٨ - تلغى جمیع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لاسیما المادة ١٧١ من الأمر رقم
١٥٦ المؤرخ في ٨ یونیو سنة ١٩٦٦ ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات. -٦٦
٠٥ المؤرخ في ١٣ فبرایر سنة ١٩٨٢ والمتعلق - كما تلغى أحكام القانون رقم ٨٢
بالوقایة من الخلافات الجماعیة في العمل وتسویتها.
المادة ٥٩ - ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الديمقراطیة
الشعبیة.
حرر بالجزائر في ١٠ رجب عام ١٤١٠
الموافق ل: ٦ فبرایر سنة ١٩٩٠

https://cnasgdz.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى